[ حكم الماء المستعمل في الطهارة ] |
اختلفوا في الماء المستعمل في الطهارة على ثلاثة أقوال: * فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . * وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده ، وهو مذهب مالك وأصحابه . * وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا ، وبه قال أبو ثور ، وداود ، وأصحابه * وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. وسبب الخلاف في هذا أيضا : ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه. كتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد . |
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
الاثنين، 28 نوفمبر 2011
[ حكم الماء المستعمل في الطهارة ]
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق