أحكام قضاء الحاجة |
-- قضاء الحاجة عند الحنفية: أولا-آداب قضاء الحاجة -1- أن يقول عند الدخول : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم الله ) ( 1 ) وعنه أيضا قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )(2) 2- أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى عند الدخول: 3- يجب أن يستتر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ومن أتى الغائط فليستتر ) ( 3 ) . وألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه . والمهم عدم كشف العورة إلا عند الضرورة وبقدرها لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) ( 4 ) 4 - أن يجلس معتمدا على يسراه لأنه أسهل لخروج الخرج لحديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى ) ( 5 ) 5 - يستحب أن يتجنب الأمكنة الصلبة حتى لا يصيبه رشاش البول وإلا يحترز من النجاسة لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا ( 6 ) في أصل جدار فبال ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا ) ( 7 ) 6 - أن يخرج برجله اليمنى ويقول عند الخروج : " غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاي " لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الخلاء قال : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ( 8 ) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج من الغائط قال : ( غفرانك ) ( 9 ) 7 - أن يغسل يديه بالصابون عند الخروج لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ) ( 10 ) ثانيا - مكروهات قضاء الحاجة : 1 - يكره الدخول إلى الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) ( 11 ) . وقد ثبت أن نقش خاتمه صلى الله عليه و سلم كان : محمد رسول الله 2 - يكره استقبال مهب الريح وكذا استقبال الشمس والقمر: 3 - يكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها ولو في البنيان لحديث سلمان رضي الله عنه قال : ( لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ) ( 12) . ولما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 13 ) . وكذا يكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول: 4 - يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد إذا عطس ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : ( إني كرهت أن أذكر الله عز و جل إلا على طهر ) ( 14 ) . كما يكره مطلق الكلام إلا لضرورة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز و جل يمقت على ذلك ) ( 15 ) 5 - يكره التخلي في طريق الناس أو في الظل أو تحت شجرة مثمرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) ( 16 ) 6 - يكره التخلي في جحر ( 17 ) لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبال في الجحر . قال : قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يقال : إنها مساكن الجن ) ( 18 ) 7 - يكره التخلي في الماء الراكد لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) ( 19 ) . وكذلك يكره بقرب بئر أو نهر أو حوض: 8 - يكره البول قائما إلا من عذر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( من حدثكم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ) ( 20 ) 9 - يكره النظر إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه وقيل : إنه يورث النسيان: 10 - يكره البول في محل الوضوء لأنه يورث الوسوسة لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد : ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه ) ( 21 ) 11 - يحرم البول على القبر أو في المسجد أو على كل ما يحرم به الاستنجاء من طعام الجن أو الإنس طالع: مذاهب الفقهاء في أحكام قضاء الحاجة - أحكام قضاء الحاجة عند المالكية - أحكام قضاء الحاجة عند الشافعية - أحكام قضاء الحاجة عند الحنابلة _________ المصادر والمراجع: *فقه العبادات:المذهب الحنفي (1) مجمع الزوائد : ج 1 / ص 205 (2) البخاري : ج 1 / كتاب الوضوء باب 9 / 142 (3) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 35 (4) الترمذي : ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 14 (5) البيهقي : ج 1 / ص 96 (6) الدمث : المكان السهل الذي يخد فيه البول فلا يرتد على البائل (7) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 / 3 (8) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 301 (9) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 30 (10) البيهقي : ج 1 / ص 106 . والتور : إناء معروف تعرفه العرب والركوة : دلو صغي (11) الترمذي : ج 4 / كتاب اللباس باب 17 / 1746 (12) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 . والرجيع : الروث (13) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 59 (14) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 8 / 17 (15) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 7 / 15 (16) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 14 / 25 . واللاعنان : أي الذين هما سبب اللعن والشتم غالبا (17) الجحر : بضم الجيم وإسكان الحاء : الخرق في الأرض والجدار ( 18) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 (19) البخاري : ج 1 / كتاب الطهارة باب 68 / 236 (20) الترمذي : ج 1 / كتاب الطهارة باب 8 / 12 (21) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 27 |
![]() |
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
الاثنين، 28 نوفمبر 2011
أحكام قضاء الحاجة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق