المعيار الثاني: في عزل الإمام
عــزل الإمـــام (الرئيس أو الحاكم ) في السياسة الشرعية
المعيار الثاني: في عزل الإمام |
|
ظهور رغبة الخليفة في عدم القيام بواجباته الشرعية بشكل واضح بحيث لا يكون ثمة شك في كفره، فإنه في هذه الحالة يخرج من الخلافة ولا تجب له طاعة ولا نصرة.
ويدخل ضمن هذه الصورة استبعاد ولي الأمر ما لخليفة الإسلام من توجيه الحياة العامة والخاصة للجماعة وكل صورة تشابهها ويمكن أن ينتهي فيها المسلم العادي إلى الحكم بكفر الخليفة لأن الرسول أمر المسـلمين بطاعة ولاة الأمور ما لم يروا منهم كفرًا بواحًا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت المروي في «الصحيحين»: «وأن لا تنازعوا الأمر أهله»، قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان».
ولا تثار هنا فكرة الفتنة إذ لا فتنة أكبر من ظهور كفر الخليفة أو ولي الأمر أو استبعاد الإسلام من حياة الجماعة «الخليفة توليته وعزله» (ص270_273) صلاح دبوس.
وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين ـ أعني وجوب عزل الإمام بالكفر مهما كان الأمر الذي أوجب كفره أي عمليًّا كان أو اعتقاديًّا ـ.
ومما يوجب الحكم بكفر الإمام الحكم بغير ما أنزل الله كما قال تعالى: { وَمَن لَّمْ يحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، فإذا رضي الإمام بأن تحكم الأمة بقانون وضعي سواء سمي قانونًا أو دستورًا أو نظامًا وجعل ذلك القانون بديلاً لحكم الله ورسوله فهو كافر يجب خلعه والخروج عليه ولا تبقى له طاعة ولا بيعة في عنق أحد من رعيته بعد كفره.
منقول
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق