– أقسام الطهارة عند الفقهاء
– أقسام الطهارة عند الفقهاء |
|
مذهب الحنفية:
الطهارة قسمان: الأول: الطهارة من الحدث:
والحدث قسمان :
1 - أصغر والطهارة منه بالوضوء
2 - أكبر وتكون الطهارة منه بالغسل
والثاني: الطهارة من الخبث: وتكون بغسل عين النجاسة . والمزيل للحدث والخبث الماء اتفاقا، أما الخبث فيجوز على المعتمد إزالته بغير الماء من المائعات(1)
مذهب المالكية:
ذهب الإمام مالك الى أن الطهارة قسمين:
أ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية فالمائية بالغسل والمسح والترابية بالمسح فقط
ب - طهارة خبيثة أي من الخبث : وتكون مائية أو غير مائية فالمائية بالغسل والنضح وغير المائية بالدبغ
فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء و لا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله : " الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء "
وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر وحدث أكبر، و أما الخبث فهو العين المستقذرة شرعا كالدم والبول و نحوها.
ويقسم الخبث إلى : نجاسة عينية : وهي ذات الخبث، وحكمية : وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به .
وحكم الخبث : يمنع الصلاة والطواف والمكث و في المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضاً أو مندوباً أو مسنوناً(2)
مذهب الشافعية:
وذهب الشافعي الى ان أقسام الطهارة:
الطهارة بحسب التعريف قسمان :
طهارة حسية: وهي الطهارة من الخبث(3) واعتبارية : وهي الطهارة من الحدث وذلك لأن الشارع أوجب على المصلي أن يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث وأوجب عليه أن يكون بدنه طاهرا من الحدث فجعل الطهارة من هذين الأمرين واجبة.
فأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعا كالدم والبول ونحوهما مما سيأتي بيانه في بحث النجاسات والطهارة من الخبث تقسم إلى قسمين : أصلية وفرعية وعارضة فأما الأصلية فهي القائمة بالأشياء بأصل خلقتها كالماء والتراب والحديد والمعدن وغيرها لأن الأصل في الأشياء طهارتها ما لم تثبت نجاستها بدليل وأما الطهارة العارضة فهي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان وسميت عارضة لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء وتراب وغيرهما مما سيأتي بيانه في بحث إزالة النجاسة.
وأما الحدث فهو صفة اعتبارية أيضا وصف الشارع بدن الإنسان كله حال الجنابة(4) أو بعض أعضاء البدن حال وجود ناقض من نواقض الوضوء من ريح أو بول أو نحوهما ويقال للأول : حدث أكبر والطهارة منه تكون بالغسل ويتبعه الحيض والنفاس فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة بجميع البدن تمنع من الصلاة وغيرهما مما يمنعه الحدث الأكبر قبل الغسل، ويقال للثاني : حدث أصغر والطهارة منه تكون بالوضوء وينوب عن الغسل والوضوء التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله(5)
مذهب الحنابلة:
أما الحنابلة قالوا الطهارة قسمان:
آ - الطهارة من الحدث.
ب - طهارة من الخبث.
أما الحدث فهو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه . والطهارة منه معناها رفع هذا الوصف
والخبث : هو العين المستقذرة شرعا . والطهارة منه معناها النظافة من النجاسة التي أصابت الأعيان الطاهرة(6)
==========
المصادر والمراجع
(1)*فقه العبادات: المذهب الحنفي
(2)*فقه العبادات: المذهب المالكي
(3) الخبث : النجس
(4) الجنابة لغة : البعد وشرعا تطلق على من أنزل المني أو جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها
(5)*فقه العبادات: المذهب الشافعي
(6)*فقه العبادات: المذهب الحنبلي |
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق